مسألة وفصل : موضع قنوت الوتر .
مسألة : قال : يقنت فيها .
يعني أن القنوت مسنون في الوتر في الركعة الواحدة في جميع السنة هذا المنصوص عند أصحابنا وهذا قول ابن مسعود و إبراهيم و إسحاق وأصحاب الرأي وروي ذلك عن الحسن وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان وروي ذلك عن علي وأبي وبه قال ابن سيرين و سعيد ين أبي الحسن و الزهري و يحيى بن ثابت و مالك و الشافعي واختاره أبو بكر الأثرم لما روي عن الحسن أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الثاني رواه أبو داود وهذا كالإجماع وقال قتادة : يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان لهذا الخبر وعن ابن عمر أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان وعنه لا يقنت في صلاة بحال والرواية الأولى هي المختارة عند أكثر الأصحاب وقد قال أحمد في رواية المروذي : كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان ثم أني قنت هو عاء وخير ووجهه ما روي عن أبي أن رسول الله A كان يوتر فيقنت قبل الركوع و [ عن علي Bه أن رسول الله A كان يوقل في آخر وتره : اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ] وكان للدوام وفعل أبي يدل على أنه رآه ولا ينكر اختلاف الصحابة في هذا ولأنه وتر فيشرع فيه القنوت كالنصف الآخر ولأنه ذكر يشرع في الوتر فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار .
فصل : ويقنت بعد الركوع نص عليه أحمد وروي نحو ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي قلابة وأبي المتوكل وأيوب السختياني وبه قال الشافعي وروي عن أحمد أنه قال : أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع فإن قنت قبله فلا بأس ونحو هذا قال أيوب السختياني لما روى حميد قال سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح فقال : كنا نقنت قبل الركوع وبعده رواه ابن ماجة وقال مالك و أبو حنيفة يقنت قبل الركوع وروي ذلك عن أبي وابن مسعود وأبي موسى والبراء وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة وعبد الرحمن بي أبي ليلى وحميد الطويل لأن في حديث أبي ويقنت قبل الركوع وعن ابن مسعود أن النبي A قنت بعد الركوع رواه مسلم قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن هذه المسألة فقال : أقنت بعد الركوع وذكر حديث الزهري عن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي A وأنس عن النبي A وغير واحد قنت بعد الركوع وحديث ابن مسعود يرويه أبان بن أبي عياش وهو متروك الحديث وحديث أبي قد تكلم فيه أيضا وقيل ذكر القنوت فيه غير صحيح والله أعلم