مسألة وفصل : الوتر ركعة عدد ركعات الوتر والفصل بينها بسلام .
مسألة : قال : والوتر ركعة .
نص على هذا أحمد C وقال إنا نذهب في الوتر إلى ركعة وممن روي عنه ذلك عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وابن الزبير و أبو موسى ومعاوية وعائشة Bهم وفعل ذلك معاذ القارئ ومعه رجال من أصحاب رسول الله A لا ينكر ذلك منهم أحد وقال ابن عمر : الوتر ركعة كان ذلك وتر رسول الله A وأبي بكر وعمر وبهذا قال سعيد بن المسيب و عطاء و مالك و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وقال هؤلاء يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة وقد روي عن ابن عرم وابن عباس أن النبي A قال : [ الوتر ركعة من آخر الليل ] و [ قالت عائشة : كانت صلاة رسول الله A من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ] وفي لفظ [ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ] وقال النبي A : [ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيب الصبح فأوتر بواحدة ] أخرجهن مسلم .
فصل : قوله الوتر ركعة يحتمل أنه أراد جميع الوتر ركعة وما يصلى قبله ليس من الوتر كما قال الإمام أحمد : إنا نذهب في الوتر إلى ركعة ولكن يكون قبلها صلاة عشرة ركعات ثم يوتر ويسلم ويحتمل أنه أراد أقل الوتر ركعة فإن أحمد قال : إنا نذهب في الوتر إلى ركعة وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس وممن روي عنه أنه وتر بثلاث عمر وعلي وأبي وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي وقال أبو الخطاب : أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات وقال الثوري و إسحاق : الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وقال أبو موسى ثلاث أحب إلي من واحدة وخمس أحب إلي من ثلاث وسبع أحب إلي من خمس وتسع أحب إلي من سبع وقال ابن عباس : إنما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء وقد روي أبو أيوب قال : قال رسول الله A : [ الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ] أخرجه أبو داود وروت عائشة أن النبي A كان يوتر بتسع وروت أنه كان يوتر بسبع وروت أنه كان يوتر بخمس رواهن مسلم و [ عن عبد الله بن قيس قال : قلت لعائشة بكم كان رسول الله A يوتر ؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأقل من سبع ولا بأكثر من ثلاثة عشرة ] رواه أبو داود