مسألة : صلاة التطوع مثنى .
مسألة : قال : وصلاة التطوع مثنى مثنى .
يعني يسلم من كل ركعتين والتطوع قسمان تطوع ليل وتطوع نهار فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى هذا قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو يوسف و محمد وقال أبو حنيفة : إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وإن شئت ثمانيا ولنا قول النبي A : [ صلاة الليل مثنى مثنى ] متفق عليه وعن عائشة قالت : قال رسول الله A : [ مفتاح الصلاة الطهور وبين كل ركعتين تسليمة ] رواه الأثرم