فصلان : ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها .
فصل : ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي وقال الشافعي : لا يمنع فيها لقول النبي A : [ لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ] وعن أبي ذر قال : سمعت رسول الله A يقول : [ لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا بمكة ] يقول : قال ذلك ثلاثا رواه الدارقطني .
ولنا : عموم النهي وأنه معنى يمنع الصلاة فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض وحديثهم أراد به ركعتي الطواف فيختض بهما وحديث أبي ذر ضعيف يرويه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف قاله يحيى بن معين .
فصل : ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها ولا بين الشتاء والصيف كان عمر بن الخطاب ينهى عنه وقال ابن مسعود كنا ننهى عن ذلك يعني يوم الجمعة وقال سعيد المقبري أدركت الناس وهو يتقون ذلك وعن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال : كنت أبقي أصحاب رسول الله A فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا ورخص فيه الحسن و طاوس و الأوزاعي و سعيد بن عبد العزيز و الشافعي و إسحاق في يوم الجمعة لما روى أبو سعيد [ أن النبي A نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ] وعن أبي قتادة مثله رواه أبو داود ولأن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل وقال مالك أكرهه إذا علمت انتصاف النهار وإذا كنت في موضع لا أعلمه ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعا وأباحه فيها عطاء في الشتاء دون الصيف لأن شدة الحر من فيح جهنم وذلك الوقت حين تسجر جهنم .
ولنا عموم الأحاديث في النهي وذكر أحمد الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة قال : في حديث النبي A الصنابحي أن رسول الله A قال : [ إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ] ونهى رسول الله A عن الصلاة في تلك الساعات ولأنه وقت نهي فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره كسائر الأوقات وحديثهم ضعيف في إسناده ليث وهو ضعيف وهو مرسل لأن أبا الخليل يرويه عن أبي قتادة ولم يسمع منه وقولهم أنهم ينتظرون الجمعة قلنا إذا قلم وقت النهي فليس له أن يصلي فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك والله أعلم