فصل : قضاء سنة الفجر بعد الفرض أو في الضحى .
فصل : فأما قضاء سنة الفجر بعده فجائز إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى وقال أن صلاهما بعد الفجر أجزأ وأما أنا فأختار ذلك وقال عطاء و ابن جريج و الشافعي يقضيهما بعدها لما [ روي عن قيس بن فهد قال : رآني رسول الله A وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان ] رواه الإمام أحمد و أبو داود و الترمذي وسكوت النبي A يدل على الجواز ولأن النبي A بعد العصر وهذه في معناها ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف وقال أصحاب الرأي لا يجوز لعموم النهي ولما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله A : [ من صلى ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس ] رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم وقال ابن الجوزي C وهو ثقة أخرج عنه البخاري وكان ابن عمر يقضيهما من الضحى وحديث قيس مرسل قاله أحمد و الترمذي لأنه يرويه محمد بن إبراهيم عن قيس لم يسمع منه و [ روي عن طريق يحيى بن سعيد عن جده وهو مرسل أيضا ورواه الترمذي قال : قلت يا رسول الله أني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال : : فلا إذا ] وهذا يحتمل النهي وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن لنخرج من الخلاف ولا نخالف عموم الحديث وإن فعلها فهو جائز لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز والله أعلم