فصل : جواز صلاة الليل والوتر بعد دخول الفجر .
فصل : فأما التطوع لسبب غير ما ذكره الخرقي فالمنصوص عن أحمد C في الوتر أنه يفعله قبل صلاة الفجر قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل أيوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر ؟ قال نعم وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعمر بن شرحبيل وقال أيوب السختياني و حميد الطويل أن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر وبه قال مالك و الثوري و الأوزاعي و الشافعي وروي عن علي Bه أنه خرج بعد طلوع الفجر فقال : لنعم ساعة الوتر هذه وروي عن عاصم قال : جاء ناس إلى أبي موسى فسألوه عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن قال : لا وتر له فأتوا عليا فسألوه فقال أغرق في النزع الوتر ما بينه وبين الصلاة وأنكر ذلك عطاء و النخعي و سعيد بن جبير وهو قول أبي موسى على ما حكينا واحتجوا بعموم النهي .
ولنا : ما [ ورى أبو بصرة الغفاري قال : سمعت رسول الله A يقول : إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر ] رواه الأثرم واحتج به أحمد ولأنه قوم من سمينا من الصحابة وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي قبل صلاة الفجر على ما قدمناه إنما فيه حديث ابن عمر وهو غريب وقد روى أبو هريرة : قال رسول الله A : [ من نام عن الوتر أو نسبه فليصله إذا أصبح أو ذكر ] رواه ابن ماجة وهذا صريح في محل النزاع إذا ثبت هذا فإنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لهذا الخبر ولأن النبي A قال : [ فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى ] متفق عليه وهكذا قال مالك : وقال من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الصبح قبل أن يصلي وحكاه ابن أبي موسى في الإرشاد مذهبا ل أحمد قياسا على الوتر ولأن هذا الوقت لم يثبت النهي فيه صريحا فكان حكمه خفيفا