فصل : والنافلة لا توجب الإعادة .
فصل : ولا تجب الإعادة قال القاضي : لا تجب رواية واحدة وقال بعض أصحابنا فيها رواية أخرى أنها تجب مع إمام الحي لأن النبي A أمر بها .
ولنا ك أنها نافلة والنافلة لا تجب وقد قال النبي A : [ لا تصل صلاة في يوم مرتين ] رواه أبو داود ومعناه واجبتان والله أعلم والأمر للإستحباب فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين فقال الآمدي : يجوز أن يسلم معهم لأنها نافلة ويستحب أن يتمها لأنه قصدها أربعا ونص أحمد C على أنه يتمها أربعا لقوله عليه السلام : [ وما فاتكم فأتموا ]