فصل : الصلاة المعادة في جماعة هي نافلة .
فصل : إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه روي ذلك عن علي Bه وبه قال الثوري و أبو حنيفة و إسحاق و والشافعي في الجديد وعن سعيد بن المسيب و عطاء و الشعبي التي صلى معهم المكتوبة لما روي في حديث يزيد بن الأسود أن النبي A قال : [ إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة ] .
ولنا : قوله في الحديث الصحيح : [ تكن لكما نافلة ] وقوله في حديث أبي ذر : [ فإنها لك نافلة ] ولأن الأولى قد وقعت فريضة وأسقطت الفرض بدليل أنها لا تجب ثانيا وإذا برئت الذمة بالأولى إستحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة قال حماد قال إبراهيم إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها الملائكة فمن يستطع أن يحولها ؟ فما صلى بعدها فهو تطوع وحديثهم لا تصريح فيه فيجب أن يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء فعلى لا ينوي الثانية فرضا لكن ينويها ظهرا معادة وإن نواها نافلة صح