فصل : صلاة من سبقه الحدث .
فصل : فأما الذي سبقه الحدث فتبطل صلاته ويلزمه استئنافها قال أحمد : يعجبني أن يتوضأ ويستقبل القبلة هذا قول الحسن و عطاء و النخعي و مكحول وعن أحمد أنه يتوضأ ويبني روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس لما روي عن عائشة أن النبي A قال : [ من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ] وعنه رواية ثالثة إن كان الحدث من السبيلين ابتدأ وإنك ان من غيرهما بنى لأن حكم نجاسة السبيل أغلظ والأثر إنما ورد بالبناء في الخارج من غير السبيل فلا يلحق به ما ليس في معناه والصحيح الأول لما روى علي بن طلق قال قال رسول الله A : [ إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته ] رواه أبو داود و الأثرم و [ عن علي بن أبي طالب Bه أن رسول الله A كان قائما يصلي بهم فانصرف ثم جاء ورأسه يقطر فقال : إني قمت بكم ثم ذكرت أني كنت جنبا ولم أغتسل فانصرفت فاغتسلت فمن أصابه منكم مثل الذي أصابني أو أصابه في بطنه زر فلنصرف فليغتسل أو ليتوضأ وليستقبل صلاته ] رواه الأثرم ولأنه فقد شرط الصلاة في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل وعمل كثير ففسدت صلاته كما لو تنجس نجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك أو انكشفت عورته ولم يجد السترة إلا بعيدة منه أو تعمد الحدث أو انقضت مدة المسح وحديثهم ضعيف