فصل : استخلاف الإمام غيره إذا سبقه الحدث .
فصل : إذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة روي ذلك عن عمر وعلي و علقمة و عطاء و الحسن و النخعي و الثوري و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي وحكي عن أحمد رواية أخرى أن صلاة المأمومين تبطل لأن أحمد قال : كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجبنت عنه وقال أبو بكر : تبطل صلاتهم رواية واحدة لأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام فبطلت صلاة المأموم كما لو تعمد الحدث .
ولنا : أن عمر Bه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا وقد احتج أحمد بقول عمر وعلي وقولهما عنده حجة فلا معدل عنه وقول أحمد جبنت عنه إنما يدل على التوقف وتوقفه مرة لا يبطل ما انعقد الإجماع عليه وإذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة كما فعل عمر Bه وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلا فأتم بهم جاز وإن صلوا وحدانا جاز قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو رعف أو يجد مذيا ينصرف وليقل أتموا صلاتكم وقال الشافعي في آخر قوليه الاختيار أن يصلي القوم فرادي إذا كان ذلك ولعل توقف أحمد إنما كان في الاستخلاف لا في صحة صلاة المأمومين فإنه قد نص على أنه صلاة المأمومين لا تفسد بضحك الإمام فهذا أولى وأن قدمت كل طائفة من المأمومين لهم إماما يصلي بهم فقياس المذهب جوازه وهو مذهب الشافعي وقال أصحاب الرأي : تفسد صلاتهم كلهم .
ولنا : أن لهم أن يصلوا وحدانا فكان لهم أن يقدموا رجالا كحالة ابتداء الصلاة وإن قدم بعضهم رجلا وصلى الباقون وحدانا جاز