فصل : العفو عن اليسير من نجاسة الدم والقيح والصديد .
فصل : وظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش في القلب وهو قول ابن عباس قال : إلا إذا كان فاحشا أعاد وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وروي عن أحمد أنه سئل عن الكثير فقال شبر في شبر وفي موضع قال قدر الكف فاحش وظاهر مذهبه أنه ما فحش في قلب من عليه الدم وقال ابن عباس ما فحش في قلبك قال الخلال : والذي استقر عليه قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه وقال ابن عقيل إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس وقال قتادة في موضع الدرهم فاحش ونحوه عن النخعي و سعيد بن جبير و حماد بن أبي سليمان و الأوزاعي وأصحاب الرأي لأنه روي عن النبي A أنه قال : [ تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ] ولنا أنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالتفرق والإحراز وما رووه لا يصح فإن الحافظ أبا الفضل المقدسي قال هو موضوع ولأنه إنما يدل على محل النزاع بدليل خطابه وأصحاب الرأي لا يرونه حجة