فصل : وإذا كانت الأرض نجسة وبسط عليها شيء طاهر .
فصل : وإذا كانت الأرض نجسه وطينها بطاهر أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة مع الكراهة في ظاهر كلام أحمد C وهو قول طاوس و مالك و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق وذكر أصحابنا في المسألة روايتين إحداهما لا تصح لأنها مدفن النجاسة أشبهت المقبرة .
ولنا : أن الطهارة إنما تشترط في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته وقد وجد ذلك كله ولا نسلم العلة في الأصل فإنه لو صلى بين القبور لم تصح صلاته وإن لم يكن مدفنا للنجاسة وقد قيل إن الحكم غير معلل فلا يقاس عليه