فصل : الصلاة في الكنيسة .
فصل : ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة رخص فيها الحسن و عمر بن عبد العزيز و الشعبي و الأوزاعي و سعيد بن عبد العزيز وروي عن عمر وأبي موسى وكره ابن عباس و مالك الكنائس من أجل الصور ولنا أن النبي A صلى في الكعبة وفيها صور ثم هي داخلة في قوله عليه السلام : [ فأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد ]