فصل : التسليم على المصلي .
فصل : وإذا دخل قوم على قوم وهم يصلون فسأل أحمد عن الرجل يدخل على القوم وهم يصلون أيسلم عليهم ؟ قال نعم وروى ابن المنذر عن أحمد أنه سلم على مصل فعل ذلك ابن عمر وكرهه عطاء و أبو مجلز و الشعبي و إسحاق لأنه ربما غلط المصلي فرد عليه السلام وقد روى مالك في موطئه أن ابن عمر سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه السلام فرجع إليه ابن عمر فنهاه عن ذلك ومن ذهب إلى تجويزه احتج بقبول الله تعالى : { فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم } أي على أهل دينكم ولأن النبي A حين سلم أصحابه عليه رد عليهم إشارة ولم ينكر ذلك عليهم