فصل : رد المصلي السلام .
فصل : إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام فإن فعل بطلت صلاته روي نحو ذلك عن أبي ذر و عطاء و النخعي وبه قال مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و كان سعيد بن المسيب والحسن و قتادة لا يرون به بأسا وروي عن أبي هريرة أنه أمر بذلك وقال : إسحاق إن فعله متأولا جازت صلاته .
ولنا : ما [ روى جابر قال : كنا مع رسول الله A في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي فلما انصرف قال : أما انه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي ] وقول ابن مسعود : قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ قال : [ إن في الصلاة لشغلا ] رواهما مسلم ولأنه كلام آدمي فأشبه تشميت العاطس - إذا ثبت هذا فإنه يرد السلام بالإشارة وهذا قول مالك و الشافعي و إسحاق و أبي ثور : وعن ابن عباس أنه سلم عليه موسى بن جميل وهو يصلي فقبض ابن عباس على ذراعه فكان ذلك ردا من ابن عباس عليه وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن روي هذا عن أبي ذر و عطاء و النخعي و داود لما [ روي عن ابن مسعود قال : قدمت على رسول الله A وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث فلما قصى رسول الله A قال : أن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام ] وقد روى صهيب قال مررت برسول الله A وهو يصلي فسلمت عليه وكلمته فرد إشارة قال بعض الرواة ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه وعن ابن عمر قال : خرج رسول الله A إلى قباء فصلى فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله A يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال يعقوب هكذا وبسط يعني كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق قال الترمذي : كلا الحديثين صحيح رواهما أبو داود و الأثرم وقد ذكرنا ذلك فيما مضى