فصلان : الفتح على الإمام إذا ارتج عليه .
فصل : وفي معنى هذا النوع إذا فتح على الإمام إذا ارتج عليه أورد عليه إذا غلط فلا بأس به في الفرض والنفل روي عن عثمان وعلي وابن عمر Bهم وبه قال عطاء و الحسن و ابن سيرين و ابن معقل و نافع بن جبير بن مطعم و أبو أسماء الرحبي و أبو عبد الرحمن السلمي وكرهه ابن مسعود و شريح و الشعبي و الثوري وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة به لما روى الحارث عن علي قال : قال رسول الله A : [ لا يفتح على الإمام ] .
ولنا : ما روى ابن عمر أن رسول الله A صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي : أصليت معنا ؟ قال نعم قال : ما منعك ؟ رواه أبو داود قال الخطابي وإسناده جيد و [ عن ابن عباس قال : تردد رسول الله A في القراءة في صلاة الصبح فلم يفتحوا عليه فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم فقال : أما شهد الصلاة معكم أبي بن كعب ؟ قالوا لا فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه ] رواه الأثرم و [ روى مسور بن يزيد المالكي قال شهدت رسول الله A يقرأ في الصلاة فترك آية من القرآن فقيل : يا رسول الله آية كذا وكذا تركتها قال : فهلا ذكرتنيها ؟ ] رواه أبو داود و الأثرم ولأنه تنبيه لأمامه بما هو مشروع في الصلاة فأشبه التسبيح وحديث علي يرويه الحارث و قال الشعبي : كان كذابا وقد قال عن نفسه : إذا استطعمك الإمام فأطعمه يعني إذا تعايا فاردد عليه رواه الأثرم وقال الحسن : إن أهل الكوفة يقولون لا تفتح على الإمام وما بأس به أليس يقول سبحان الله ؟ وقال أبو داود لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها .
فصل : وإذا ارتج على الإمام في الفاتحة لزم من وراءه الفتح عليه كما لو نسي سجدة لزمهم تنبيهه بالتسبيح فإن عجز عن إتمام الفاتحة فله أن يستخلف من يصلي بهم لأنه عذر فجاز أن يستخلف من أجله كما لو سبقه الحدث : وكذلك لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الأئتمام كالركوع أو السجود فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة كمن سبقه الحدث بل هذا أولى بالاستخلاف لأن من سبقه الحدث قد بطلت صلاته وهذا صلاته صحيحة ويسقط عنه ما عجز عنه وتصح صلاته لأن القراءة ركن عجز عنه في أثناء الصلاة فسقط كالقيام فأما المأموم فإن كان أميا عاجزا عن قراءة الفاتحة صحت صلاته أيضا وإن كان قارئا نوى مفارقته وأتم وحده ولا يصح له إتمام الصلاة خلفه لأن هذا قد صار حكمه حكم الأمي والصحيح أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة أن صلاته تفسد لأنه قادر على الصلاة بقراءتها فلم تصح صلاته بدون ذلك لعموم قوله E : [ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] ولا يصح قياس هذا على الأمي لأن الأمي لو قدر على تعلمها قبل خروج الوقت لم تصح صلاته بدونها وهذا يمكنه أن يخرج فيسأل عما وقف عليه ويصلي ولا قياسه على أركان الأفعال لأن خروجه عن الصلاة لا يزيل عجزه عنها ولا يأمن عود مثل ذلك لعجز بخلاف هذا .
النوع الثاني : ما لا يتعلق بتنبيه آدمي إلا أنه لسبب من غير الصلاة مثل أن يعطس فيحمد الله أو تلسعه عقرب فيقول بسم الله أو يسمع أو يرى ما يغمه فيقول : { إنا لله وإنا إليه راجعون } أو يرى عجبا فيقول سبحان الله - فهذا لا يستحب في الصلاة ولا يبطلها نص عليه أحمد في رواية الجماعة فيمن عطس فحمد الله لم تبطل صلاته وقال في رواية مهنا فيمن قيل له وهو يصلي ولد لك غلام فقال الحمد لله أو قيل له احترق دكانك قال لا إله إلا الله أو ذهب كيسك فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله فقد مصت صلاته ولو قيل له مات أبوك فقال : { إنا لله وإنا إليه راجعون } فلا يعيد صلاته وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي وهذا قول الشافعي و أبي يوسف وقال أبو حنيفة تفسد صلاته لأنه كلام آدمي وقد روي عن أحمد مثل هذا فإنه قال فيمن قيل له ولد لك غلام فقال : الحمد الله رب العالمين أو ذكر مصيبة فقال : { إنا لله وإنا إليه راجعون } قال يعيد الصلاة وقال القاضي هذا محمول على من قصد خطاب آدمي .
ولنا : ما [ روى عامر بن ربيعة قال : عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله A وهو في الصالة فقال : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضي ربنا وبعد ما يرضي من أمر الدنيا والآخرة فلما انصرف رسول الله A قال : من القائل هذه الكلمة ؟ فإنه لم يقل بأسا ما تناهت دون العرش ] رواه أبو داود وعن علي Bه أنه قال له رجل من الخوارج وهو في صلاة الغداة فناداه : { لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين } قال فأنصت له حتى فهم ثم أجابه وهو في الصلاة : { فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون } احتج به أحمد ورواه أبو بكر النجاد بإسناده ولأن ما لا يبطل الصلاة ابتداء لا يبطلها إذا أتى به عقيب سبب كالتسبيح لتنبيه إمامه قال الخلال اتفق الجميع عن أبي عبد الله على أنه لا يرفع صوته يعني العاطس لا يرفع صوته بالحمد وإن رفع فلا بأس بدليل حديث الأنصاري وقال أحمد في الإمام يقول : لا إله إلا الله فيقول من خلفه لا إله إلا الله يرفعون بها أصواتهم قال يقولون ولكن يخفون ذلك على أنفسهم وإنما يكره أحمد ذلك كما كره القراءة خلف الإمام لأنه يسير لا يمنع الإنصات فجرى مجرى التأمين قيل ل أحمد فإن رفعوا أصواتهم بهذا ؟ قال أكرهه قيل فينهاهم الإمام قال لا ينهاهم قال القاضي إنما لم ينهم لأنه قد روي عن النبي A الجهر بمثل ذلك في صلاة الإخفاء فإنه كان يسمعهم الآية أحينانا