فصل : حكم من أتى في الصلاة بذكر مشروع لتنبيه الغير .
فصل : إذا أتى بذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره فذلك ثلاثة أنواع الأول مشروع في الصلاة مثل أن يسهو إمامه فيسبح به ليذكره أو يترك إمامه ذكرا فيرفع المأموم صوته ليذكره أو يستأذن عليه إنسان في الصلاة أو يكلمه أو ينوبه شيء فيسبح ليعلم أنه في صلاة أو يخشى على إنسان الوقوع في شيء فيسبح به ليوقظه أو يخشى أن يتلف شيئا فيسبح به ليتركه فهذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وحكي عن أبي حنيفة أن من أفهم غير إمامه بالتسبيح فسدت صلاته لأنه خطاب آدمي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام ولنا قول النبي A : [ من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا ألفت ] - وفي لفظ - [ إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء ] متفق عليه وهو عام في كل أمر ينوب المصلي وفي المسند عن علي : كنت إذا استأذنت على النبي A إن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن ولأنه نبه بالتسبيح أشبه ما لو نبه الإمام ولو كان تنبيه غير الإمام كلاما مبطلا لكان تنبيه الإمام كذلك