فصل : سجود السهو لسبب السبق في الصلاة .
فصل : وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك في قول أكثر أهل العلم ويروى عن ابن عمر و ابن الزبير وأبي سعيد و عطاء و طاوس و مجاهد و إسحاق فيمن أدرك وترا من صلاة إمامه سجد للسهو لأنه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد .
ولنا : قول النبي A : [ وما فاتكم فأتموا ] وفي رواية فاقضوا ولم يأمر بسجود ولا نقل ذلك وقد فات النبي A بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف فقضاها ولم يكن لذلك سجود والحديث متفق عليه وقد جلس في غير موضع تشهده ولأن السجود يشرع للسهو ههنا ولأن متابعة الإمام واجبة فلم يسجد لفعلها كسائر الواجبات