فصل : العمل الجائز في الصلاة .
فصل : ولا بأس بعد الآي في الصلاة وتوقف أحمد عن عد التسبيح قال أبو بكر : لا بأس به لأنه في معنى عند الآي وهو قول ابن أبي مليكة و طاوس و ابن سيرين و الشعبي و المغيرة بن حكيم و إسحاق وكرهه أبو حنيفة و الشافعي لأنه يشغل عن خشوع الصلاة المأمور به .
ولنا : أنه إجماع رواه الأثرم بإسناده عن يحيى بن وثاب و طاوس و الحسن و محمد بن سيرين و إبراهيم النخعي و المغيرة بن حكيم و مجاهد و سعيد بن جبير ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفي فيكون إجماعا وإنما توقف أحمد عن عد التسبيح لأن المنقول عمن ذكرناهم عد الآي قال أحمد : أما عد الآي فقد سمعنا وأما عد التسبيح فما سمعنا وكان الحسن لا يرى بعد الآي في الصلاة بأسا وكره أن يحسب في الصلاة شيئا سواه ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين لأن معمرا روى عن الزهري عن أنس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي A كان يشير في الصلاة رواه الديري عن عبد الرزاق عن معمر ولا بأس بقتل الحية والعقرب وبه قال الحسن و الشافعي و إسحاق وأصحاب الرأي وكرهه النخعي ولا معنى لقوله فإن النبي A أمر بقتل الأسودين في الصلاة - الحية والعقرب رواه أبو داود ورأى ابن عمر ريشة حسبها عقربا فضربها بنعله فأما القمل فقال القاضي : الأولى التغافل عنه فإن قتلها فلا بأس لأن أنسا كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة وكان الحسن يقتل القمل وقال الأوزاعي : تركه أحب إلي وكان ابن عمر يقتل القمل في الصلاة رواه سعيد وإذا تثاءب في الصلاة استحب أن يكظم ما استطاع فإن لم يقدر استحب له أن يضع يده على فيه لقول رسول الله A [ إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل ] من الصحاح وفي رواية قال : [ إذا تثاءب أحدكم فليضع يده علىفيه فإن الشيطان يدخل ] رواه سعيد في سننه قال الترمذي : هو حديث حسن وإذا بدره البصاق هو في المسجد يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض وإن كان في غير المسجد يبصق عن يساره أو تحت قدمه .
ولنا : ما روى مسلم [ عن أبي هريرة أن رسول الله A رأى نخامة في قبلة فأقبل على الناس فقال : ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه ؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعصه على بعض ] : وقال رسول الله A [ البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ] رواه مسلم أيضا ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة لما روى أبو داود عن عائشة Bها قالت : كان رسول الله A يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه و [ عن جابر Bه أنه قال إن رسول الله A بعثني بحاجة فأدركته وهو يشير فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال : إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي ] ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك إلا أن يتوالى ويكثر كالذي قبله والله أعلم