فصل : ما يكره من حركة البصر في الصلاة .
فصل : يكره أن يترك شيئا من سنن الصلاة ويكره أن يلتفت في الصلاة لغير حاجة لما [ روت عائشة Bها قالت : سألت رسول الله A عن التفات الرجل فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ] من الصحاح رواه سعيد بن منصور وفي المسند عن أبي ذر قال : [ قال رسول الله A : لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ] رواهما أبو داود ولأنه يشغل عن الصلاة فكان تركه أولى فإن كان لحاجة لم يكره لما روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله A يصلي وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود أرسل فارسا إلى الشعب يحرس وعن ابن عباس Bهما قال : كان رسول الله A يلتفت يمنيا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره ولا تبطل الصلاة بالإلتفات إلا أن يستدير بجملته عن القبلة أو يستدير القبلة لأن النبي A فعله وبهذا قال أبو ثور قال ابن عبد البر وجمهور الفقهاء على أن الألتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا .
ويكره رفع البصر لما روى البخاري إن أنسا قال : [ قال النبي A : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم - فاشتد قوله في ذلك حتى قال - لينتهن أو لتخطفن أبصارهم ] ويكره أن ينظر إلى ما يلهيه أو ينظر في كتاب لما [ روت عائشة Bها قالت صلى رسول الله A في خميصة لها أعلام فقال : شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم بن حذيفة وائتوني بانبجانيته ] رواه البخاري و مسلم و أبو داود و [ قال النبي A لعائشة : أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ] رواه البخاري .
ويكره أن يصلي ويده على خاصرته لما روى أبو هريرة أن النبي A نهى الرجل مختصرا رواه البخاري و مسلم وعن زناد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله A ينهى عنه رواهما أبو داود ويكره أن يصلي وهو معقوص أو مكتوف لما روى مسلم عن [ ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل ابن عباس فقال ما لك ورأسي ؟ فقال إني سمعت رسول الله A يقول : إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ] .
ويكره أن يكف شعره وثبابه لقول النبي A : [ أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا ] متفق عليه ويكره التشبك في الصلاة لما روى ابن ماجة عن كعب بن عجرة أن رسول الله A رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله A بين أصابعه وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك يديه : تلك صلاة المغضوب عليهم ويكره فرقعة الأصابع لما روى ابن ماجة عن علي أن رسول الله A قال : [ لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة ] ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس في الصلاة لما روي عن ابن عمر قال : نهى رسول الله A أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده ويكره مسح الحصا لما روى أحمد في المسند عن أبي ذر قال : قال رسول الله A : [ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصا ] وعن معيقيب قال : قال رسول الله A في مسح الحصا في الصلاة : [ إن كنت فاعلا فمرة واحدة ] رواه مسلم ورواهما ابن ماجة و أبو داود .
ويكره العبث كله وما يشغله عن الصلاة ويذهب بخشوعها وقد [ روي أن رسول الله A رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ] ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا كله اختلافا ومن كرهه الشافعي ونقل كراهة بعضه عن ابن عباس وعائشة و مجاهد و النخعي و أبي مجلز و مالك و الأوزاعي و إسحاق و أصحاب الرأي ويكره أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه لما روى الأثرم عن عيينة بن عبد الرحمن قال : كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا يصلي وقد صف بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى فقال أبي لقد أدركت في هذا المسجد ثمانية عشرة رجلا من أصحاب النبي A ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى ولكن بين ذلك لا يقارب ولا يباعد ويكره أن يغمض عينيه في الصلاة نص عليه أحمد وقال : هو فعل اليهود وكذلك قال سفيان وروي عن مجاهد و الثوري و الأوزاعي وعن الحسن جوازه من غير كراهة وقد روي عن ابن عباس Bهما قال : قال رسول الله A : [ إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه ] رواه الطبراني في معجمه و عبد الرحمن بن أبي حاتم وقال هذا حديث منكر .
ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة لما روى ابن المنذر عن ابن مسعود قال : من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة وروي أيضا مرفوعا وكرهه الأوزاعي وقال سعيد بن جبير : هو من الجفاء وروى الأثرم عن ابن عباس قال : لا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصا ورخص فيه مالك و أصحاب الرأي وكره أحمد التروح في الصلاة إلا من الغم الشديد وبذلك قال إسحاق و كرهه عطاء و أبو عبد الرحمن و مسلم بن يسار و مالك ورخص فيه ابن سيرين و مجاهد و الحسن و عائشة بنت سعد وكره التميل في الصلاة لما روى النجاد بإسناده عن النبي A قال : [ إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يتميل مثل اليهود ] ولا يبطل الصلاة جميع ذلك إلا ما كان منها فعلا كالعبث وفرقعة الأصابع إذا كثر متواليا فإنه يبطل الصلاة