فصول : لا يقوم الركوع مقام السجود .
فصل : ولا يقوم الركوع مقام السجود وقال أبو حنيفة يقوم مقامه استحبابا لقوله تعالى : { وخر راكعا وأناب } ولنا أنه سجود مشروع فلا ينوب عنه الركوع كسجود الصلاة والآية المراد بها السجود لأنه قال : وخر ولا يقال للراكع خر وإنما روي عن داود عليه السلام السجود لا الركوع إلا أنه عبر عنه بالركوع على أن سجدة ( ص ) ليست من عزائم السجود .
فصل : وإن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة فإن شاء ركع وإن شاء سجد ثم قام فركع نص عليه قال ابن مسعود : إن شئت ركعت وإن شئت سجدت وبه قال الربيع بن خيثم وإسحاق وأصحاب الرأي ونحوه عن علقمة وعمرو بن شرحبيل ومسروق قال مسروق قال عبد الله : إذا قرأ أحدكم سورة آخرها سجدة فليركع إن شاء وإن شاء فليسجد فإن الركعة مع السجدة وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة ثم ليركع وروي عن عمر Bه أنه قرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى .
فصل : وإذا كان على الراحلة في السفر جاز أن يومئ بالسجود حيث كان وجهه كصلاة النافلة فعل ذلك عي وسعيد بن زيد وابن عمر وابن الزبير والنخعي وعطاء وقال به مالك و الشافعي وأصحاب الرأي وقد روى أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله A قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كهلم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب ليسجد على يده ولأنها لا تزيد على صلاة التطوع وهي تفعل على الراحلة وإن كان ماشيا سجد على الأرض وبه قال أبو العالية و أبو زرعة وابن عمر وابن جرير وأصحاب الرأي لما ذكرنا من الحديث والقياس وقال الأسود بن يزيد و عطاء و مجاهد يومئ وفعله علقمة و أبو عبد الرحمن وعلى ما حكاه أبو الحسن الآمدي في صلاة الماشي في التطوع أنه يومئ فيها ولا يلزمه السجود بالأرض يكون ههنا مثله .
فصل : يكره اختصار السجود وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها وكرهه الشعبي و النخعي و الحسن و إسحاق ورخص فيه النعمان و صاحبه محمد و أبو ثور ولنا أنه ليس بمروي عن السلف فعله بل كراهته ولا نظير له يقاس عليه .
فصل : قال بعض أصحابنا يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها وإن قرأ لم يسجد وهو قول أبي حنيفة ولم يكرهه الشافعي لأن ابن عمر روى عن النبي A أنه سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود واحتج أصحابنا بأن فيه إبهاما على المأموم وإتباع النبي A أولى وإذا سجد الإمام سجد المأموم وقال بعض أصحابنا هو مخير بين إتباعه وتركه والأولى إتباعه لقول رسول الله A : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا ] ولأنه لو كان بعيدا لا يسمع أو أطروشا في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه كذا ههنا