مسألة وفصل : حكم الصلاة في حق الصغير والصغيرة .
مسألة : قال : ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين .
معنى التأديب الضرب والوعيد والتعنيف قال القاضي : يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين ويأمره بها ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنين والأصل في ذلك قول النبي A : [ علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر ] رواه الأثرم و أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن وهذا لفظ رواية الترمذي ولفظ حديث غيره : [ مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين واضربوه عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ] وهذا التأديب المشروع في حق الصبي لتموينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب ومن أصحابنا من قاله تجب عليه لهذا الحديث فإن العقوبة لا تشرع إلا لترك واجب ولأن أحمد قد نقل عنه في ابن أربع عشرة إذا ترك الصلاة : يعيد ولعل أحمد C أمر بذلك على طريق الاحتياط فإن الحديث قد ثبت عن رسول الله A : [ رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ ] ولأنه صبي فلم يجب عليه كالصغير وهذا التأديب للتمرين والتعويد كالضرب على تعلم الخط والقرآن والصناعة وأشباهها ولا خلاف في أنها تصح من الصبي العاقل ولا فرق بين الذكر والأنثى فيما ذكرناه .
فصل : ويعتبر لصلاة الصبي من الشروط ما يعتبر في صلاة البالغ إلا أن قول النبي A : [ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ] يدل على صحة صلاة غير الحائض بغير خمار