فصل : لإبقاء الفائتة لوقتها من اليوم التالي إذا قضيت .
فصل : ويستحب قضاء الفوائت في جماعة فإن النبي A يوم الخندق فاته أربع صلوات فقضاهن في جماعة وحديث أبي قتادة وغيره حين قام رسول الله A يوم الخندق عن صلاة الفجر هو أصحابه فصلى بهم جماعة ولا يلزمه القضاء أكثر من مرة عند استيقاظه أو ذكره لها لأن النبي A لم ينقل عنه أن قضى غير مرة وقال عليه السلام : [ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ] لم يزد على ذلك وقد [ روى عمران بن حصين قال : سرنا مع رسول الله A فعرس بنا من السحر فما استيقظنا إلا بحر الشمس قال فقام القوم دهشين مسرعين لما فاتهم من صلاتهم فقال النبي A : اركبوا فركبنا فسرنا حتى طلعت الشمس ثم نزل ونزلنا وقضى القوم من حوائجهم وتوضأ فأمر بلال فأذن وصلى ركعتي الفجر وصلينا ثم أمره فأقام فصلى بنا فقلنا يا رسول الله ألا نصلي هذه الصلاة لوقتها ؟ قال : لا لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم ] رواه الأثرم واحتج به أحمد