فصل : أداء الفرض قبل السنة القبلية عند ضيق الوقت .
فصل : فإن أخر الصلاة لنوم أو غيره حتى خاف خروج الوقت أن تشاغل بركعتي الفجر فإنه يبدأ بالفرض ويؤخر الركعتين نص عليه أحمد في رواية جماعة منهم أبو الحارث نقل عنه إذا انتبه قبل طلوع الشمس وخاف أن تطلع الشمس بدأ بالفريضة فإنه إذا قدمت الحاضرة على الفائتة مع الإخلال بالترتيب الواجب مراعاة لوقت الحاضرة فتقديمها على السنة أولى وهكذا أن استيقظ لا يدري أطلعت الشمس أو لا بدأ بالفريضة أيضا نص عليه أحمد لأن الأصل بقاء الوقت وإمكان الإتيان بالفريضة فيه