فصل : عورة الأمة في الصلاة .
فصل : قال وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه واستحب لها عطاء أن تتقنع إذا صلت .
ولنا : أن عمر Bه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحوائر وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر عمر مخالفته وقال أبو قلابة أن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته وقال : إنما القناع للحوائر .
فصل : لم يذكر الخرقي C عنه سوى كشف الرأس وهو المنصوص عن أحمد C في رواية عبد الله وأن صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك فقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل وقد لوح إليه أحمد C وقال القاضي : في المجرد أن انكشف منها في الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة وأن انكشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة وقال في الجامع عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين واحتج عليه بقول أحمد لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ويكشف الذراعين والساقين ولأن هذا يظهر عادة عند الخدمة والتقليب للشراء فلم يكن عورة وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وإلا ظهر عنهم مثل قول ابن حامد لما روي عن أبي موسى أنه قال على المنبر : ألا لا أعرف أحدا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته وقد ذكرنا حديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي A قال : [ إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته ] فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة يريد الأمة فإن الأجير والعبد لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا وغير مزوج ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل