فصول : صلاة الفريضة على الراحلة .
فصل : فأما الصلاة على الراحلة لأجل المرض ففيه روايتان إحداهما أختارها أبو بكر لأن المشقة بالنزول في المرض أشد منها بالنزول في المطر فإذا أثر المطر في إباحة الصلاة على الراحلة فالمرض أولى والثانية لا يجوز ذلك واحتج لها أحمد بأن ابن عمر كان ينزل مرضاه ولأنه قادر على الصلاة أو على السجود فلم يجز تركه كغير المرض والفرق بينه وبين المطر أن النزول في المطر يبلل ثيابه ويلوثها ولا يتمكن من الصلاة بالمشقة ونزول المريض يؤثر في حصوله على الأرض وهو أسكن له وأمكن من كونه على الظهر وقد اختلفت جهة المشقة فالمشقة على المريض في نفس جهة النزول لا في الصلاة على الأرض والمشقة على الممطور في الصلاة على الأرض لا في النزول ومع هذا الاختلاف لا يصح الإلحاق فإن خاف المريض من النزول ضررا غير محتمل كالإنقطاع عن الرفقة أو العجز عن الركوب أو زيادة المرض ونحو هذا صلى على الراحلة كما ذكرنا في صلاة الخوف .
فصل : ومتى صلى على الراحلة لمرض أو مطر فليس له ترك الاستقبال وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال : ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة ولأن قوله تعالى : { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } عام خرج منه حال الخوف في صلاة الفرض محافظة على بقاء النفس ففيما عداه يبقى الاستقبال لعموم الآية