فصل : مشروعية تخفيف الإمام الصلاة مع تمهله فيها .
ويستحب للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى عليه وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه فإن خالف وأتى بقدر ما عليه كره وأجزأه ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه لقول النبي A : [ من أم الناس فليخفف ] وأما المنفرد فله الإطالة في ذلك كله ما لم يخرجه إلى حال يخاف السهو فتكره الزيادة عليه فقد روي عمار أنه صلى أوجز فيها فقيل له في ذلك فقال : أنا أبادر الوسواس ويستحب للإمام إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف فقد جاء عن النبي A أنه قال : [ إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه ] رواه أبو داود