فصل : هل يباح استعمال ثياب المشركين وآنيتهم ؟ .
فصل : ما أزيلت به النجاسة أن انفصل متغيرا بالنجاسة أو قبل طهارة المحل فهو نجس لأنه تغير بالنجاسة أو ماء قليل لاقى محلا نجسا لم يطهره فكان نجسا كما لو وردت عيه وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها المحل فإن كان المحل أرضا فهو طاهر رواية واحدة لأن النبي A أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ليطهر الأرض التي بال عليها فلو كان المنفصل نجسا لنجس به ما انتشر إليه من الأرض فتكثر النجاسة وإن كان غير الأرض ففيه وجهان قال أبو الخطاب أصحهما أنه طاهر وهو مذهب الشافعي لأنه أنفصل عن محل محكوم بطهارته فكان طاهرا كالغسلة الثامنة وإن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر وكذلك المنفصل - والثاني أنه نجس وهو قول أبي حنيفة واختاره أبو عبد الله بن جامد لأنه ماء قليل لاقى محلا نجسا أشبه ما لو لم يطهرها قال أبو الخطاب : انما يحكم بطهارة المنفصل من الأرض إذا كانت قد نشقت أعيان البول فإن كانت أعيانها قائمة فجرى الماء عليها طهرها وفي المنفصل روايتان كالمنفصل عن غير الأرض قال : وكونه نجسا أصح في كلامه والأولى الحكم بطهارته لأن النبي A أمر بغسل بول الأعرابي عقيب بوله ولم يشترط نشافه