فصل : كيفية احتساب الغسلات في تطهير محل النجاسة .
فصل : وغسل النجاسة يختلف باختلاف محلها إن كانت جسما لا يتشرب النجاسة كالآنية فغسله بمرور الماء عليه كل مرة غسلة سواء كان يفعل آدمي أو غيره فعله مثل أن ينزل عليه ماء المطر أو يكون في نهر جار فتمر عليه جريات النهر فكل جرية تمر عليه غسلة لأن القصد غير معتبر فأشبه ما لو صبه آدمي بغير قصد وأن وقع في ماء قليل راكد نجسه ولم يطهر وان كان كثيرا احتسب بوضعه فيه ومرور الماء على أجزائه غسلة فإن خضخضة في الماء وحركه بحيث يمر عليه أجزاء غير التي كانت ملاقية له احتسب ذلك غسلة ثانية كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري وإن كان المغسول إناء فطرح فيه الماء لم يحتسب به غسلة حتى يفرغه منه لأنه العادة في غسله إلا ألا أن يكون سبع قلتين فصاعدا فملاه فيحمل أن ادارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات لأن أجزاءه تمر عليها جريات من الماء غير التي كانت ملاقية له فأشبه ما ول مرت عليه جريات من ماء جار وقال ابن عقيل : لا يكون غسله إلا بتفريغه منه أيضا وإن كان المغسول جسما تدخل فيه أجزاء النجاسة لم يحتسب برفعه من الماء غسلة إلا بعد عصره وعصر كل شيء بحسبه فان كان بساطا ثقيلا أو زليا فعصره بتقليبه ودقه