فصل : الزيادة في التشهد والنقص منه .
فصل : ولا تستحب الزيادة على هذا التشهد ولا تطويله وبهذا قال النخعي و الثوري و إسحاق و عن الشعبي أنه لم ير بأسا أن يصلي على النبي A فيه وكذلك قال الشافعي وعن عمر أنه كان إذا تشهد قال : بسم الله خير الأسماء وعن ابن عمر أنه كان يسمي في أوله وقال زدت فيه وحده لا شريك له تلد وأباح الدعاء فيه بما بدا له وقال أيوب و يحيى بن سعيد و هشام يقول عمر في التسمية وقد [ روى جابر قال : كان رسول الله A يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن : بسم الله التحيات لله وذكر التشهد كتشهد ابن مسعود : أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار ] رواه النسائي و ابن ماجة وقال مالك : ذلك واسع وسمع ابن عباس رجلا يقول بسم الله فانتهره وبه قال مالك وأهل المدينة و ابن المنذر و الشافعي وهو الصحيح لما روى ابن مسعود أن النبي A كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم رواه أبو دواد والرضف هي الحجارة المحماة يعني لما يخففه وهذا يدل على أنه لم يطوله ولم يرد على التشهد شيئا وروي عن مسروق قال : كنا إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على الرضف حتى يقوم رواه الإمام أحمد وقال حنبل : رأيت أبا عبد الله يصلي فإذا جلس بعد الركعتين أخف بالجلوس ثم يقوم كأنه على الرضف وإنما قصد الإقتداء بالنبي A وصاحبه ولأن الصحيح من التشهدات ليس فيه تسمية ولا شيء من هذه الزيادات فيقتصر عليها ولم تصح التسمية عند أصحاب الحديث ولا غيرها مما وقع الخلاف فيه وإن فعله جاز لأنه ذكر