مسألة : الجلوس للتشهد الأول .
مسألة : قال : فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين .
وجملته أنه إذا صلى ركعتين جلس للتشهد وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف وقد نقله الخلف عن السلف عن النبي A نقلا متواترا والأمة تفعله في صلاتها فإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية فهما واجبان فيها على إحدى الروايتين وهو مذهب الليث و إسحاق والأخرى ليسا بواجبين وهو قول أبي حنيفة و مالك و الشافعي لأنهما يسقطان بالسهو فأشبها السنن .
ولنا : أن النبي A فعله وداوم على فعله وأمر به في حديث ابن عباس فقال : قولوا : [ التحيات لله ] وسجد للسهو حين نسيه وقد قال : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] وإنما سقط بالسهو إلى بدل فأشبه جبرانات الحج تجبر بالدم بخلاف السنن ولأنه أحد التشهدين فكان واجبا كالآخر وصفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين يكون مفترشا كما وصفنا وسواء كان آخر صلاته أو لم يكن وبهذا قال الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي قال مالك يكون متوركا على كل حال لما روى ابن مسعود أن النبي A كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا وقال الشافعي إن كان متوسطا كقولنا وإن كان آخر صلاته كقول مالك .
ولنا : حديث أبي حميد أن النبي A جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته وقال وائل بن حجر قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله A فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى وهذا حديثان صحيحان حسنان يتعين الأخذ بهما وتقديمها على حديث ابن مسعود لصحتهما وكثرة رواتهما فإن أبا حميد ذكر حديثه في عشرة من الصحابة فصدقوه وهما متأخران عن ابن مسعود وإنما يؤخذ بالآخرة من أمر رسول الله A وقد بين أبو حميد في حديثه الفرق بين التشهدين فتكون زيادة والأخذ بالزيادة واجب