مسألة وفصل : ما يصنع المصلي في الركعة الثانية والمسبوق إذا أدرك الإمام .
مسألة : قال : ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى .
يعني يصنع في الركعة الثانية من الصلاة مثل ما صنع في الركعة الأولى على ما وصف لـ [ أن النبي A وصف بالركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال : افعل ذلك في صلاتك كلها ] وهذا لا خلاف فيه نعلمه إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح لأن ذلك يراد لأفتتاح الصلاة وقد روى مسلم [ عن أبي هريرة قال : كان رسول الله A إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت ] وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا فيما عدا الركعة الثالثة فأما الاستعاذة فاختلفت الرواية عن أحمد في كل ركعة فعنه أنه تختص بالركعة الأولى وهو قول عطاء و الحسن و النخعي و الثوري لحديث أبي هريرة هذا ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين فأشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء قراءته فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى ذلك كالاستفتاح فعلى هذه الرواية إذا ترك الاستعاذة في الأولى لنسيان أو غيره أتى بها في الثانية والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه لأن الاستفتاح لأفتتاح الصلاة فإذا فات في أولها فات محله والاستعاذة للقراءة وهو يستفتحها في الثانية وإن شرع في القراءة قبل الاستعاذة لم يأت بها في تلك الركعة لأنها سنة فات محلها والرواية الثانية يستعيذ في كل ركعة وهو قول ابن سيرين و الشافعي لقوله : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } فيقتضي ذلك تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة لأنها مشروعة للقراءة فتكررها كما لو كانت في صلاتين .
فصل : المسبوق إذا أدرك الإمام فيما بعد الركعة الأولى لم يستفتح وأما الاستعاذة فإن قلنا تختص بالركعة الأولى لم يستعد لأن ما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته فإذا قام للقضاء استفتح واستعاذ نص على هذا أحمد وإن قلنا يستعيذ في كل ركعة استعاذ لأن الاستعاذة في أول قراءة كل ركعة فإذا أراد المأموم القراءة استعاذ لقول الله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم }