مسألة وفصل : صفة الجلوس بين السجدتين .
مسألة : قال : فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى .
السنة أن يجلس بين السجدتين مفترشا وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله A ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها حتى رجع كل عظم في موضعه ثم هوى ساجدا وفي حديث النبي A روته عائشة وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى متفق عليه ويستحب أن يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة أن يفترش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه فإن كانت إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها وعن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة رواه النسائي وقال نافع كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه رواه الأثرم .
فصل : ويكره الأقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا وصفه أحمد قال أبو عبيد هذا قول أهل الحديث والاقعاء عند العرب جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل أقعاء الكلب والسبع ولا أعلم أحدا قال باستحباب الاقعاء على هذه الصفة فأما الأول فكرهه علي وأبو هريرة وقتادة و مالك و الشافعي وأصحاب الرأي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم وفعله ابن عمر وقال لا تقتدوا بي فإني قد كبرت وقد نقل مهنا عن أحمد أنه قال : لا أفعله ولا أعيب من فعله وقال : العبادلة كانوا يفعلونه وقال طاوس : رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعن ابن عباس أنه قال من السنة أن تمس اليتيك قدميك وقال طاوس قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة قال : قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال هي سنة نبيك رواه مسلم و أبو داود .
ولنا : ما روى الحارث عن علي قال : [ قال رسول الله A : لا تقع بين السجدتين ] و [ عن أنس قال : قال لي رسول الله A : إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب ] رواهما ابن ماجة وفي صفة جلوس رسول الله A في حديث أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وفي حديث عائشة أن النبي A كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان وهذه الأحاديث أكثر وأصح فتكون أولى : وأما ابن عمر فإنه كان يفعل ذلك لكبره ويقول لا تقتدوا بي