مسألة : حكم الأعتدال بين السجدتين .
مسألة : قال : ثم يرفع رأسه مكبرا .
يعني إذا قضى سجوده رفع رأسه مكبرا وجلس واعتدل ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفعه وانتهاؤه مع انتهائه وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب وبهذا قال الشافعي وقال مالك و أبو حنيفة ليس بواجب بل يكفي عند أبي حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد السيف لأن هذه جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كجلسة التشهد الأول .
ولنا : قول النبي A في صلاته : [ ثم اجلس حتى نطمئن جالسا ] متفق عليه ولأن النبي A كان يفعله ولم ينقل أنه أخل به قالت عائشة : وكان - تعني النبي A - إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا متفق عليه ولأنه رفع واجب فكان الاعتدال عنه واجبا كالرفع من السجدة الأخيرة ولا يسلم لهم أن جلسة التشهد غير واجبة