مسألة وفصول : والتسبيح في الركوع والوقت المسموح به للإمام .
مسألة : قال : ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال وإن قال مرة أجزأه .
وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وقال مالك : ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود .
ولنا : ما [ روى عقبة بن عامر قال لما نزلت : { فسبح باسم ربك العظيم } قال النبي A : اجعلوها في ركوعكم ] وعن ابن مسعود [ أن النبي A قال : إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه ] أخرجهما أبو داود و ابن ماجة و [ روى حذيفة أنه سمع رسول الله A يقول إذا ركع : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ] رواه الأثرم ورواه أبو داود ولم يقل ثلاث مرات ويجزىء تسبيحة واحدة لأن النبي A أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عددا فدل على أنه يجزىء أدناه و [ أدنى الكمال ثلاث لقول النبي A في حديث ابن مسعود : وذلك أدناه ] قال : أحمد : في رسالته جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال : التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث وقال القاضي الكامل في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين ويحتمل أن يكن الكمال عشر تسبيحات لأن أنسا روى أن النبي A كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزير فحزوا ذلك بعشر تسبيحات وقال بعض أصحابنا الكمال أن يسبح مثل قيامه لأن النبي A قد روى عنه البراء قال : قد رمقت محمدا A وهو يصلي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء متفق عليه إلا أن البخاري قال : ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء .
فصل : وأن قال سبحان ربي العظيم وبحمده فلا بأس فأن أحمد بن نصر روى عن أحمد أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود سبحان ربي العظيم أعجب إليك أو سبحان ربي العظيم وبحمده ؟ فقال : قد جاء هذا وجاء هذا وما أدفع منه شيئا : وقال أيضا أن قال وبحمده في الركوع والسجود أرجوا أن لا يكون به بأس وذلك لأن حذيفة روى في بعض طرق حديثه [ أن النبي A كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجوده : سبحان ربي الأعلى وبحمده ] وهذه زيادة يتعين الاخذ بها وروي عن أحمد أنه قال : أما أنا فلا أقول وبحمده وحكى ذلك ابن المنذر عن الشافعي و أصحاب الرأي ووجه ذلك أن الرواية بدون هذه الزيادة أشهر وأكثر وهذه الزيادة قال أبو داود : نخاف أن لا تكون محفوظة وقيل هذه الزيادة من رواية ابن أبي ليلى ويحتمل أن أحمد تركها لضعف ابن أبي ليلى عنده .
فصل : والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول - واجب وهو قول إسحاق و داود وعن أحمد أنه غير واجب وهو قول أكثر الفقهاء لأن النبي A لم يعلمه المسيء في صلاته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالاركان .
ولنا : أن النبي A أمر به وأمره للوجوب وفعله وقال : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي A أنه قال : [ لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ إلى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته ] وهذا نص في وجوب التكبير ولأن مواضع هذه الاذكار اركان الصلاة فكان فيها ذكر واجب كالقيام وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذكر في الحديث الذي رويناه تعليمه ذلك وهي زيادة قبولها على أن النبي A لم يعلمه كل الواجبات بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه ولا يلزم من التساوي في الوجوب التساوي في الاحكام بدليل واجبات الحج .
فصل : وإذا كان إماما لم يستحب له التطويل ولا الزيادة في التسبيح قال القاضي لا يستحب له التطويل ولا الزيادة على ثلاث كيلا يشق على المأمومين وهذا إذا لم يرضوا بالتطويل فإن كانت الجماعة يسيرة ورضوا بذلك استحب له التسبيح الكامل على ما ذكرناه وكذلك إن كان وحده