فصل : الاطمئنان في الركوع والشك فيه .
فصل : ويجب أن يطمئن في ركوعه ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا وبهذا قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى : { اركعوا واسجدوا } ولم يذكر الطمأنينة والأمر بالشيء يقتضي حصول الاجزاء به .
ولنا : [ قول النبي A للمسيء في صلاته : ثم راكع حتى تطمئن راكعا ] متفق عليه وروى أبو قتادة أن النبي A قال : [ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قيل وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ] وقال : [ لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود ] رواه البخاري والآية حجة لنا لأن النبي A فسر الركوع بفعله وقوله فالمراد بالركوع ما بينه النبي A .
فصل : وإذا رفع رأسه وشك هل ركع أو لا أو هل أتى بقدر الاجزاء أو لا ؟ لم يعتد به وعليه أن يعود فيركع حتى يطمئن راكعا لأن الأصل عدم ما شك فيه إلا أن يكون ذلك وسواسا فلا يلتفت إليه وهكذا الحكم في سائر الاركان