مسألة : رفع اليدين مع الركوع .
مسألة : قال : ويرفع يديه كرفعه الأول .
يعني يرفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كفعله عند تكبيرة الإحرام ويكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره وانتهاؤه وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وجابر وأبو هريرة وابن الزبير وأنس و الحسن و عطاء و عطاء و طاوس و مجاهد و سالم و سعيد بن جبير وغيرهم من التابعين وهو مذهب ابن المبارك و الشافعي و إسحاق و مالك في أحدى الروايتين عنه وقال الثوري و أبو حنيفة : لا يرفع يديه إلا في افتتاح وهو قول إبراهيم النخعي لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ألا أصلي لكم صلاة رسول الله A فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة قال الترمذي : حديث ابن مسعود حسن وروى يزيد بن زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله A كان فقيها ملازما لرسول الله A عالما بأحواله وباطن أمره وظاهره فتقدم روايته على رواية من لم يكن حاله قال إبراهيم النخعي لرجل روى حديث وائل بن حجر لعل وائلا لم يصل مع النبي A إلا تلك الصلاة فترى أن نترك رواية عبد الله لعله لم يفته مع النبي A ونأخذ برواية هذا أو كما قال .
ولنا : ما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال : رأيت رسول الله A إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود قال البخاري : قال علي بن المديني وكان أهل زمانه : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث وحديث أبي حميد الذي ذكرنا في أول الباب وقد رواه في عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة فصدقوه وقالوا هكذا كان يصلي رسول الله A ورواه سوى هذين عمر وعلي ووائل بن حجر و مالك بن الحويرث و أنس و أبو هريرة و أبو أسيد وسهل بن سعد و محمد بن مسلمة وأبو موسى وجابر بن عمر الليثي فصار كالمتواتر الذي لا يتطرق إليه شك مع كثرة رواته وصحة سنده وعمل به الصحابة والتابعون وأنكروا على من لم يعمل به قال الحسن : رأيت أصحاب النبي A يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم كأنها المراوح قال أحمد : وقد سئل عن الرفع : أي لعمري ومن يشك في هذا ؟ كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه وأمره أن يرفع فأما حديثاهم فضعيفان فأما حديث ان مسعود فقال ابن المبارك لم يثبت وحديث البراء قال ابن عيينة : حدثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى ولم يقل ثم لا يعود فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به فيقول لا يعود فظننت أنهم لقنوه وقال الحميدي وغيره يزيد بن أبي زياد ساء حفظه في آخر عمره وخلط ثم لو صحا كان الترجيح لأحاديثنا أولى لخمسة أوجه أحدها لأنها أصح إسنادا وأعدل رواة فالحق إلى قولهم أقرب الثاني أنها اكثر رواة فظن الصدق في قولهم أقوى والغلط منهم أبعد الثالث أنهم مثبتون والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورواه فقوله يجب تقديمه لزيادة علمه والنافي لم ير شيئا فلا يؤخذ بقوله ولذلك قدمنا قول الجارح على المعدل والرابع انهم فصلوا في روايتهم ونصوا على الرفع في الحالتين المختلف فيهما والمخالف لهم عمم بروايته المختلف فيه وغيره فيجب تقديم أحاديثنا لنصها وخصوصها على أحاديثهم العامة التي لا نص فيها كما يقدم الخاص على العام والنص على الظاهر المحتمل الخامس ان احاديثنا عمل بها السلف من الصحابة والتابعين فيدل ذلك على قوتها وقولهم إن ابن مسعود إمام قلنا لا ننكر فضله لكن بحيث يقدم على أميري المؤمنين عمر وعلي وسائر من معهم ! ! كلا ولا يساوي واحد منهم فكيف يرجح على جميعهم ؟ مع أن ابن مسعود قد ترك قوله في الصلاة في اشياء منها أنه كان يطبق في الركوع يضع يديه بين ركبتيه فلم يؤخذ بفعله وأخذ برواية غيره في وصع اليدين على الركبتين وتركت قراءته وأخذ بقراءة زيد ابن ثابت وكان لا يرى التيمم للجنب فترك ذلك برواية من هو أقل من رواة احاديثنا وأدنى منهم فضلا فههنا أولى