مسألة وفصل : الركوع والتكبير والجهر به للإمام .
مسألة : قال : فإذا فرغ كبر للركوع .
أما الركوع فواجب بالنص والإجماع قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة على القادر عليه وأكثر أهل العلم يرون أن يبتدىء الركوع بالتكبير وأن يكبر في كل خفض ورفع منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وأبو هريرة وقيس بن عباد و مالك و الأوزاعي و ابن جابر و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي وعوام العلماء من الأمصار وروي عن عمر بن عبد العزيز و سالم و القاسم و سعيد بن جبير أنهم كانوا لا يتمون التكبير ولعلهم يحتجون بأن النبي A لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان منها لعلمه إياه ولم تبلغهم السنة عن النبي A .
ولنا : ما روى أبو هريرة قال : [ كان سول الله A إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ] وقد قال النبي A : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ] متفق عليه وكان أبو هريرة يكبر في كل خفض روفع ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله A رواه البخاري وعن ابن مسعود قال كان رسول الله A : يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر قال الترمذي : هذه حديث حسن صحيح وقد [ قال النبي A : صلوا كما رأيتموني أصلي ] ولأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة ولأنه انتقال من ركن إلى ركن فشرع فيه ذكر ليعلم به المأموم انتقاله به كحالة الرفع من الركوع .
فصل : ويسن الجهر به للإمام ليسمع المأموم فيقتدي به في حال الجهر والاسرار جميعا كقولنا في تكبيرة الاحرام فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع استحب لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم كفعل أبي بكر Bه حين صلى النبي A بهم في مرضه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر