فصل : كيفية التطهير من نجاسة الكلب والخنزير .
مسألة : قال : وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب .
النجاسة تنقسم قسمين أحدهما نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما فهذا لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب وهو قول الشافعي وعن أحمد أنه يجب غسلها ثمانيا إحداهن بالتراب روي ذلك عن الحسن لحديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله A قال : [ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب ] رواه مسلم والرواية الأولى أصح يحمل هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنة لأنه وأن وجد مع إحدى الغسلات فهو نجس آخر فيجمع بين الخبرين وقال أبو حنيفة : لا يجب العدد في شيء من النجاسات إنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من الوهاب بن الضحاك وهو ضعيف وقد روى غيره من الثقات [ فليغسله سبعا ] وعلى أنه يحتمل الشك من الراوي فينبغي أن يتوقف فيه ويعمل بغيره وأما الأرض فإنه سومح في غسلها للمشقة بخلاف غيرها .
فصل : فإن جعل مكان التراب غيره من الاشنان والصابون والنخالة ونحو ذلك أو غسله غسلة ثامنة فقال أبو بكر : فيه وجهان أحدهما لا يجزئه لأنه طهارة أمر فيها بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه والثاني يجزئه لأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الأزالة فنصه على التراب تنبيه عليها ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فألحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار فأما الغسلة الثامنة فالصحيح أنه لا تقوم مقام التراب لأنه ان كان القصد به تقوية الماء في الإزالة فلا يحصل ذلك بالثامنة لأن الجمع بينهما أبلغ في الإزالة وإن وجب تعبدا امتنع ابداله والقياس عليه وقال بعض أصحابنا : انما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه أو افساد المحل المغسول به فأما مع وجود وعدم الضرر فلا وهذا قول ابن جامد