فصل : وجوب الفاتحة في جميع الركعات وحكم السكون أثناء قراءتها .
فصل : فإن قطع قراءة الفاتحة بذكر من يسير أو فرغ الإمام من دعاء أو قراءة أو سكوت الفاتحة في أثناء قراءة المأموم قال آمين ولا تنقطع قراءته لقول أحمد إذا مرت به آية رحمة سأل وإذا مرت به آية عذاب استعاذ وإن كثر ذلك استأنف قراءتها إلا أن يكون السكوت مأمورا به كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له فإذا سكت الإمام أتم قراءتها وأجزأه أومأ إليه أحمد وكذلك إن كان السكوت نسيانا أو نوما أو لانتقاله إلى غيرها غلطا لم يبطل فمتى ذكرت أتى بما بقي منها فإن تمادى فيما هو فيه بعد ذكره أبطلها ولزمه استئنافها كما لو ابتدأ بذلك فإن نوى قطع قراءتها من غير أن يقطعها لم تنقطع لأن فعله مخالف لنيته والاعتبار بالفعل لا بالنية وكذا إن سكت مع النية سكوتا يسيرا لما ذكرناه من أنه من عبرة بالنية فوجودها كعدمها وذكر القاضي في الجامع أنه متى سكت مع النية أبطلها ومتى عدل إلى قراءة غير الفاتحة عمدا أو دعاء غير مأمور بطلت قراءته ولم يفرق بين قليل أو كثير وإن قدم آية منها في غير موضعها عمدا أبطلها وأن كان غلطا رجع إلى موضع الغلط فأتمها والأولى إن شاء الله ما ذكرناه لأن المعتبر في القراءة وجودها لا نيتها فمتى قرأها متواصلة تواصلا قريبا صحت كما لو كان ذلك عن غلظ .
فصل : ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب وهذا مذهب مالك و الأوزاعي و الشافعي وعن أحمد أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة ونحوه عن النخعي و الثوري و أبي حنيفة لما روي عن علي Bه أنه قال : اقرأ في الاوليين وسبح في الاخريين ولأن القراءة لو وجبت في بقية الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالاوليين وعن الحسن أنه أن قرأ في ركعة واحدة أجزأه لقول الله تعالى : { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } وعن مالك أنه أن قرأ في ثلاث أجزأه لأنها معظم الصلاة .
ولنا : ما روى أبو قتادة [ أن النبي A كان يقرأ في الظهر في الاوليين بأم الكتاب وسورتين ويطول الاولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحيانا وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ] متفق عليه : وقال : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] متفق عليه وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله A : لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب [ وعنه وعن عبادة قالا أمرنا رسول الله A أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ] رواهما إسماعيل بن سعيد الشالنجي و لـ [ أن النبي A علم المسيء في صلاته كيف يصلي الركعة الأولى ثم قال : وافعل ذلك في صلاتك كلها ] فيتناول الأمر بالقراءة وعن جابر قال : من صلى ركعة فلم يقرأ فيها فلم يصل إلا خلف الإمام رواه مالك في الموطأ وحديث علي يرويه الحارث الأعور قال الشعبي : كان كذابا ثم هو من قول علي وقد خالفه عمر وجابر والاسرار لا ينفي الوجوب بدليل الأوليين من الظهر والعصر