مسألة : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة .
مسألة : قال : ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين .
وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد نقله عنه الجماعة وهو قول مالك و الثوري و الشافعي وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تتعين وتجزىء قراءة آية من القرآن من أي موضع كان وهذا قول أبي حنيفة لـ [ قول النبي A للمسيء في صلاته : ثم اقرأ ما تيسير معك من القرآن ] وقول الله تعالى : { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } وقوله : { فاقرؤوا ما تيسر منه } ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الاحكام فكذا في الصلاة ولنا : ما روى عبادة بن الصامت عن النبي A أنه قال : [ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] متفق عليه ولأن القراءة ركن في الصلاة فكانت معينة كالركوع والسجود وأما خبرهم فقد روى الشافعي باسناده عن رفاعة بن رافع [ أن النبي A قال للأعرابي : ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ ] ثم نحمله على الفاتحة وما تيسر معها مما زاد عليها ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة أما الآية فتحتمل أنه أريد الفاتحة وما تيسر معها ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة لأنها نزلت بمكة والنبي A مأمور بقيام الليل فنسخه الله تعالى عنه بها والمعنى الذي ذكروه أجمعنا على خلافه فان من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية السور