في قول من أجاز بيع أم الولد .
فصل : ومن أجاز بيع أم ولد فعلى قوله إن لم يبعها حتى مات ولم يكن له وارث إلا ولدها عتقت عليه وإن كان لها وارث سوى ولدها حسبت من نصيب ولدها فعتقت وكان له ما بقي من ميراثه وإن لم يبق شيء فلا شيء له وإن كانت أكثر من نصيبه وباقيها رقيق لسائر الورثة إلا على قول من قال إنه إذا ورش سهما ممن يعتق عليه سرى العتق إلى باقيه وإن لم يكن لها ولد من سيدها ورثها ورثته كسائر رقيقه