حكم لو اعترف بوطء أمته من الدبر أو دون الفرج .
فصل : وإن اعترف بوطء أمته في الدبر أو دون الفرج فقد روي عن احمد Bه أنه يلحقه ولدها وتصير فراشا بهذا وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي Bه ولأنه قد يجامع فيسبق الماء إلى الفرج والصحيح في هذا إن شاء الله تعالى أنها لا تصير بهذا فراشا لأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص ولا يثبت الحكم إلا بدليل ولا ينتقل عن الأصل إلا بناقل عنه إذا ثبت هذا فكل موضع لحقه الولد من أمته إذا حملت به في ملكه الولد حر الأصل لا ولاء عليه وتصير الأمة أم ولد