فصل : نقل النية .
فصل : وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى بطلت الأولى لأنه قطع نيتها ولم تصح الثانية لأنه لم ينوها من أولها فإن نقلها لغير غرض فقال القاضي : لا يصح رواية واحدة لما ذكرناه وقال في الجامع يخرج على روايتين : وقال أبو الخطاب : يكره ويصح لأن النفل يدخل في نية الفرض بدليل ما لو أحرم بفرض فبأن أنه لم يدخل وقته وصحة نقلها إذا كان الفرض ل الشافعي قولان كالوجهين فأما أن نقلها لغرض صحيح مثل من أحرم بها منفردا فحضرت جماعة فجعلها نفلا ليصلي فرضه في جماعة فقال أبو الخطاب تصح من غير كراهة وقال القاضي : فيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه لم ينو النفل من أولها والثانية يصح لأنه لفائدة وهيو تأدية فرضه في الجماعة مضاعفة للثواب بخلاف من نقلها لغير غرض فإنه أبطل عمله لغير سبب ولا فائدة