فصل : الشك في النية .
فصل : فإن شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا أو شك في تكبيرة الاحرام استأنفها لأن الأصل عدم ما شك فيه فإن ذكر أنه كان قد نوى أو كبر قبل قطعها أو أخذ في عمل فله البناء لأنه لم يوجد مبطل لها وأن عمل فيها عملا مع الشك فقال القاضي : تبطل وهذا مذهب الشافعي لأن هذا العمل عري عن النية وحكمها فإن استصحاب حكمها مع الشك لا يوجد وقال ابن حامد لا تبطل ويبني أيضا لأن الشك لا يزيل حكم النية بدليل ما لو لم يحدث عملا فإنه يبني ولو زال حكم النية لبطلت الصلاة كما لو نوى قطعها وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا وإن ذكر ذلك بعد أحداث عمل خرج فيه الوجهان المذكوران في التي قبلها فإن شك هل أحرم بظهر أو عصر فحكمه حكم ما لو شك في النية لأن التعيين شرط وقد زال بالشك ويحتمل أن يتمها نفلا كما لو أحرم بفرض فبان أنه قبل وقته