شروط وشروط مضادة .
فصل : وإن اشترط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته أو يزاحمهم في مواريثهم فهو شرط فاسد في قول العلماء منهم الحسن و عطاء و شريح وعمر بن عبد العزيز والنخعي و إسحاق وأجاز إياس بن معاوية أن يشترط شيئا من ميراثه ولا يصح لأنه يخالف كتاب الله D وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل بقول النبي A قال سعيد : حدثنا منصور عن ابن سيرين أن رجلا كاتب مملوكه واشترط ميراثه فلما مات المكاتب تخاصم ورثته إلى شريح فقضى شريح بميراث المكاتب لورثته فقال الرجل : ما يغني عني شرطي منذ عشرين سنة ؟ فقال شريح : كتاب الله أنزله على نبيه قبل شرطك بخمسين سنة ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط كالذي قبله .
فصل : وإن شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق جاز وبه قال عطاء و ابن شبرمه وقال مالك و الزهري : لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد أشبه ما لو شرط ميراثه .
ولنا أنه روى عن عمر Bه أنه أعتق كل من يصلي من سبي العرب وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة أشبه ما لو شرطها قبل العتق ولأنه شرط نفعا معلوما أشبه ما لو شرط عوضا معلوما ولا نسلم أنه ينافي مقتضى العقد فإن مقتضاه العتق عند الأداء وهذا لا ينافيه .
فصل : وإذا كاتبه على ألفين في رأس السنة كل شهر ألف وشرط أن يعتق عند أداء الأول صح في قياس المذهب ويعتق عند أدائه لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء صح فكذلك إذا أعتقه عند أداء البعض ويبقى الآخر دينا عليه بعد عتقه كما لو باعه نفسه به