حكم ما لو أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها .
مسألة : قال : وإذا أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه .
روي نحو هذا القول عن ابن عمر وأبي هريرة و النخعي و إسحاق و ابن المنذر وقال ابن سيرين : له ما استثنى وقال عطاء و الشعبي : إذا استثنى ما في بطنها فله استثناؤه .
وقال مالك و الشافعي : لا يصح استثناء الجنين لأن النبي A نهى عن الثنياء إلا أن تعلم ولأنه لا يصح استثناؤه في البيع فلا يصح في العتق كبعض أعضائها .
ولنا قول ابن عمر وأبي هريرة ولم نعلم لهما مخالفا في الصحابة : قال أحمد أذهب إلى حديث ابن عمر العتق ولا أذهب في البيع .
وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه أعتق جارية استثنى ما في بطنها ولأن النبي A قال [ المسلمون على شروطهم ] وهذا قد شرط ما في بطن معتقه فكان له بمقتضى الخبر ولأنه يصح إقراره بالعتق فصح الاستثناء وأما خبرهم فنقول به والحمل معلوم فيصح استثناؤه بمقتضى الحديث ويفارق البيع فإنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات العوض ليعلم هل هو قائم مقام العوض أم لا ؟ والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ولا تنافيه الجهالة بها ويكفي العلم بوجوده وقد علم ذلك ولذلك صح إفراد الحمل بالعتق ولم يصح إفراده بالبيع ولأن استثناءه في البيع إذا بطل بطل البيع كله وهاهنا إذا بطل استثناءه لم يبطل العتق في الأمة ويسري الإعتاق إليه فكيف يصح إعتاقه مع تضاد الحكم فيهما ؟ ولا يصح قياسه على بعض أعضائها لأن العضو لا يتصور انفراد بالرق والحرية دون الحمل وكذلك لو أعتق عضوا من أمته صارت كلها حرة فإذا عتق بعضها سرى إلى المستثنى والولد حيوان منفرد لو أعتقه لم تسر الحرية إلى أمه ويصح انفراده بالحرية عن أمه فيما إذا أعتقه دونها وفي ولد المغرور بحرية أمه وفيما إذا وطئ بشبهة وفي ولد أم الولد غير ذلك لا يمكن ذلك في بعض الأعضاء ولأن الولد يرث ويورث ويوصى به وله وإذا قتل كان بدله موروثا ولا تختص به أمه وتجب الكفارة بقتله والديه في مقابلته فكيف يصح قياسه على أعضائها فأما إن عتق ما في بطنها دونها خلاف فلا أعلم خلافا فيه .
قال إسحاق بن منصور سئل سفيان عن رجل قال : ما في بطنك حر قال : هو حر والأم مملوكة لأن ولدها منها وليست هي من ولدها قال أحمد و إسحاق : جيد .
وقال مهنا : سألت أحمد Bه عن رجل زوج أمته فقالت فقد حبلت فقال لها مولاها ما في بطنك حر ولم تكن حاملا قال : لا تعتق فأعدت عليه القول مرة أخرى فقال : لا يكون شيء إنما أراد ما في بطنها فلم يكن شيء قال المروذي : سئل أبو عبد الله عن رجل عتق عبدا له واستثنى منه خدمته شهرا فقال : جائز