حكم ما لو كان للمكاتب أولاد من معتق آخر غير سيده .
فصل : إذا كان للمكاتب أولاد من معتقه آخر غير سيده فقال : قد أدى إلى عتق فأنجز ولاء ولده إلي فأنكر ذلك مولى أمهم وكان المكاتب حيا فقد صار حرا بهذا القول فإنه إقرار من سيده بعتقه وينجز ولاء ولده إليه وإن كان ميتا فالقول قول مولى أمهم لأن الأصل الرق وبقاء ولائهم له فيحلف ويبقى ولاؤهم له