في زكاة مال المكاتب إذا عتق .
مسألة قال : وإذا عتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا ثم زكاه إن كان نصابا .
وجملته أن المكاتب لا زكاة عليه بلا خوف نعلمه فإذا عتق صار من أهل الزكاة حينئذ فيبتدئ حول الزكاة من يوم عتق فإذا تم الحول وجبت الزكاة إن كان ناصبا وإن لم يكن ناصبا فلا شيء فيه ويصير هذا كالكافر إذا أسلم وفي يده مال زكوي يبلغ نصابا فإنه يستقبل به حولا من حين أسلم لأنه صار حينئذ من أهل الزكاة وكذلك العبد إذا عتق وفي يده مال أبقاه له سيده