حكم ما لو عتق عبدا وللعبد مال .
فصل : وإذا أعتق عبدا وله مال فماله لسيده وروى هذا عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس ابن مالك وبه قال قتادة و الحكم و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن حماد و البتي و داود ابن أبي هند و حميد وقال الحسن و عطاء و الشعبي و مالك وأهل المدينة يتبعه ماله لما روى عن نافع عن ابن عمر عن النبي A أنه قال [ من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد ] ورواه الإمام أحمد بإسناده وغيره وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله .
ولنا ما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أن قال لغلامه عمير : يا عمير إني أريد أعتقك عتقا هنيئا فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله A يقول [ أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده ] ولأن العبد وماله كانا جميعا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه وقد دل على هذا حديث النبي A [ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ] فأما حديث ابن عمر فقال أحمد : يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث كان صاحب فقه فإما في الحديث فليس هو فيه بالقوي وقال أبو الوليد هذا حديث خطأ فأما فعل ابن عمر فأنه تفضل منه على معتقه قيل للإمام احمد كان هذا عندك على التفضل ؟ فقال أي لعمري على التفضل قيل له فكأنه عندك للسيد ؟ فقال نعم للسيد مثل البيع سواء